تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي

41

شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي )

وعلى القول الآخر يعتبر أن يكون من مبدأ السّير إليه أربعة ( * ) مع كون المجموع بقدر المسافة ( 1 ) .

--> ( * ) لا يعتبر ذلك ، فانّ الظاهر كفاية كون مجموع الدائرة ثمانية فراسخ في وجوب القصر سواء في ذلك وجود المقصد في البين وعدمه ، والأحوط فيما إذا كان ما قبل المقصد أو ما بعده أقل من الأربعة هو الجمع .