تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي
41
شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي )
وعلى القول الآخر يعتبر أن يكون من مبدأ السّير إليه أربعة ( * ) مع كون المجموع بقدر المسافة ( 1 ) .
--> ( * ) لا يعتبر ذلك ، فانّ الظاهر كفاية كون مجموع الدائرة ثمانية فراسخ في وجوب القصر سواء في ذلك وجود المقصد في البين وعدمه ، والأحوط فيما إذا كان ما قبل المقصد أو ما بعده أقل من الأربعة هو الجمع .